الشافعي الصغير
304
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أسلمت بعده أو قبله في العدة أقر النكاح إن حلت له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر ابتداء على نكاحها بخلاف ما إذا لم تحل له الآن ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة وإن تخلفت عن إسلامه أو عكسه قبل دخول تنجزت الفرقة لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا أو أسلم وتحته إماء وأسلمن معه ولو قبل وطء أو أسلمن قبله أو بعده في العدة اختار أمة واحدة إن حلت له لوجود شروط نكاحها فيه عنه اجتماع إسلامه وإسلامهن قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة معينة منهن كما يأتي وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا وإلا اختار ثنتين وإلا بأن لم يحل له نكاح الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن اندفعن كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ ولو اختص الحل بوجوده في بعض تعين فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الأخريان وهما لا يحلان تعينت الأولى أو الأولى والثالثة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما ولو أسلم على أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين وأسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامها لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهما كذا ذكراه واعترض بأن الأصح ما ذكره آخرون حتى المصنف في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حال الاجتماع في الإسلام كانت أمة لكن أطال السبكي في رده والانتصار للأول أو أسلم حر وتحته حرة تصلح للتمتع وإماء وأسلمن أي الحرة والإماء معه ولو قبل وطء أو أسلمن قبله أو بعده في العدة تعينت الحرة وإن ماتت أو ارتدت سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها واندفعن أي الإماء لأنها تمنعهن ابتداء فكذا دواما ولهذا لو لم تصلح للاستمتاع اختار واحدة منهن كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر وإن أصرت تلك الحرة على الكفر ولم تكن كتابية يحل ابتداء نكاحها فانقضت عدتها وهي مصرة اختار أمة إن حلت له الأمة لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه فهو كما لو تمحض الإماء أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل وإن بان اندفاع الحرة لوقوعه في غير وقته فيجدده بعد انقضاء عدتها ولو أسلمت الحرة معه أو في العدة وعتقن